الحميري القمي
182
قرب الاسناد
" إذا جاءت الشهوة ودفق ، وفتر جوارحه ، فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة ، فلا بأس " ( 1 ) . 671 - وسألته عن الميت يغسل في الفضاء ؟ قال : " لا بأس ، وإن سترته فهو أحب إلي " ( 2 ) . 672 - وسألته عن رجل يجنب ، هل يجزؤه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ماء سوى ذلك ؟ قال : " إن كان يغسله كما يغتسل بالماء أجزأه " ( 3 ) . 673 - وسألته عن المؤذن يحدث في أثناء أذانه وإقامته ، قال : " إن كان الحدث في الاذان فلا بأس ، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليتم إقامته " ( 4 ) . 674 - وسألته عن رجل صلى الفجر في يوم غيم ، أو في بيت ، وأذن المؤذن ، وقعد فأطال الجلوس حتى شك فلم يدر هل طلع الفجر أم لا ، فظن أن المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر ، قال : " أجزأه أذانه " ( 5 ) . 675 - وسألته عن الرجل يخطئ في أذانه وإقامته ، فذكر قبل أن يقوم في الصلاة ، ما حاله ؟ قال :
--> ( 1 ) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 120 / 317 ، وكذا في الاستبصار 1 : 104 / 342 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 157 / 230 ، ونقله المجلسي في بحاره 81 : 68 / 56 . ( 2 ) رواه الكليني في الكافي 3 : 142 / 6 ، والصدوق في الفقيه 1 : 86 : 400 ، والطوسي في التهذيب 1 : 431 / 1379 ، ونقله المجلسي في بحاره 81 : 288 / 7 . ( 3 ) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 14 / 27 ، والطوسي في التهذيب 1 : 149 / 424 ، وكذا في الاستبصار 1 : 125 / 425 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 183 / 354 . ( 4 ) نقله المجلسي في بحاره 84 : 136 / 29 . ( 5 ) نقله المجلسي في بحاره 82 : 344 / 18 ، والحر العاملي في وسائله 4 : 618 / 4 .