الحميري القمي

178

قرب الاسناد

" إذا جرى فلا بأس " ( 1 ) . 655 - وسألته عن الدجاجة والحمامة - وأشباههن - تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : " لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء " ( 2 ) . 656 - وسألته عن العظاية ( 3 ) والحية والوزغة تقع في الماء فلا تموت ، أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : " لا بأس " ( 4 ) . 657 - وسألته عن العقرب والخنفساء - وأشباههن - تموت في الجرة أو الدن ( 5 ) ، أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : " لا بأس " ( 6 ) . 658 - وسألته عن رجل يكون على غير وضوء ، فيصيبه المطر حتى يغسل رأسه ولحيته ويديه ورجليه يجزؤه ذلك عن الوضوء ؟ قال : " إن غسله فإن ذلك يجزؤه عن الوضوء " ( 7 ) .

--> ( 1 ) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 7 / 6 ، والطوسي في التهذيب 1 : 411 / 1297 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 11 / 1 . ( 2 ) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 419 / صدر الحديث 1326 ، وكذا في الاستبصار 1 : 21 / 49 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 14 / 1 . ( 3 ) العظاية : دويبة أكبر من الوزغة ، الواحدة عظاءة وعظاية ، وجمع الأولى عظاء والثانية عظايات " مجمع البحرين - عظا - 1 : 298 " . ( 4 ) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 419 / ضمن الحديث 1326 ، وكذا في الاستبصار 1 : 23 / 58 ، وعلي ابن جعفر في مسائله : 193 / 404 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 70 / 1 . ( 5 ) الدن : الحب . " الصحاح - دنن - 5 : 2114 " . ( 6 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 193 / 405 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 70 / 1 . ( 7 ) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 359 / 1082 ، وكذا في الاستبصار 1 : 75 / 231 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 183 / 353 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 260 / 7 .