الحميري القمي
166
قرب الاسناد
رضعات " ( 1 ) . 606 - وبهذا الاسناد عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ، فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما ، قال : " يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرب " ( 2 ) . 607 - وبهذا الاسناد عن علي بن رئاب ، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول هو ساجد : " اللهم اغفر لي ولأصحاب أبي ، فإني أعلم أن فيهم من ينتقصني " ( 3 ) . 608 - وبهذا الاسناد عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ، فأخبرني أنها حلال ، وأخبرني أنه يجزئ فيها الدرهم فما فوقه ( 4 ) . 609 - قال علي بن رئاب : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم ؟ قال : " نعم ، وما يمنعه ؟ إذا فعل فليحصن بابه ( 5 ) مخافة الولد " ( 6 ) .
--> ( 1 ) رواه الطوسي في التهذيب 7 : 313 / 1298 ، وكذا الاستبصار 3 : 195 / 704 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 322 / 2 . ( 2 ) رواه الكليني في الكافي 4 : 308 / 4 ، والطوسي في التهذيب 9 : 227 / 893 ، وكذا الاستبصار 2 : 318 / 1128 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 116 / 5 . ( 3 ) نقله المجلسي في بحاره 47 : 17 / 5 . ( 4 ) روى نحوه الكليني في الكافي 5 : 457 / 3 ، والطوسي في التهذيب 7 : 260 / 1126 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 299 / 6 . ( 5 ) في هامش " م " : ماءه . ( 6 ) روى نحوه أحمد بن عيسى في نوادره : 135 / 348 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 6 / 1 .