الحميري القمي
153
قرب الاسناد
" لا حد عليه ، ولكن يضرب أسواطا " ( 1 ) . 558 - أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ، ولا يورث بالنكاح " ( 2 ) . 559 - أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أنه رفع إلى علي عليه السلام أمر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن ، وكان زوجها غائبا ، فأراد أن يقر بواحد وينفي الآخر ، فقال : " ليس ذاك له ، إما أن يقر بهما جميعا ، وإما أن ينكرهما جميعا " ( 3 ) . 560 - أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام قال : " غسل صوف الميت ذكاته " ( 4 ) . 561 - وعنه ، عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن عليا عليه السلام قال : " المريض يرمى عنه ، والصبي يعطى الحصا فيرمي " ( 5 ) . 562 - وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان يقول : " اعتد في زكاتك بما أخذ العشار منك ، وأخفها عنه ما قدرت " ( 6 ) . 563 - عن جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان يقول :
--> ( 1 ) نقله المجلسي في بحاره 79 : 119 / 14 . ( 2 ) روى نحوه الصدوق في الفقيه 4 : 248 / 174 باب ميراث المجوس ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 360 / 1 . ( 3 ) نقله الحر العاملي في وسائله 15 : 602 / 1 ، والمجلسي في البحار 104 : 61 / 4 . ( 4 ) نقله المجلسي في بحاره 66 : 49 / 5 . ( 5 ) روى صدر الحديث أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 1 : 324 ، وابن الأشعث الكوفي في الأشعثيات : 71 ونقله المجلسي في بحاره 99 : 272 / 5 . ( 6 ) نقله المجلسي في بحاره 96 : 77 / 1 .