الحميري القمي

146

قرب الاسناد

يخرج من احتلام ( 1 ) البيوت ، وإذا رجع لا يتم الصلاة حتى يدخل احتلام البيوت ( 2 ) . 526 - أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : " حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى طريق أو عطن فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا . وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا " ( 3 ) . 527 - أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام قال : " من استعان عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ، ومن استعان حرا صغيرا فعيب فهو ضامن " ( 4 ) . 528 - أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام : أنه كره أن يبيت الرجل في بيت ليس له باب ولا ستر ( 5 ) . 529 - وعنه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام :

--> ( 1 ) كذا في نسخة المجلسي ، وفي نسخة " ه‍ " : أحلام ، ولعل الأنسب : اعلام ، وقال المجلسي بعد نقله الحديث : . . ولا اعرف لاحتلام البيوت معنى مناسبا في المقام ، الا أن يكون كناية عن غيبة شبحها ، فإنها بمنزلة الخيال والمنام ، أو يكون بالجيم بمعنى القطع . . . ( 2 ) نقله المجلسي في بحاره 89 : 27 / 8 . ( 3 ) رواه الكليني في الكافي 5 : 295 / 5 ، والصدوق في الفقيه 3 : 57 / 201 ، والطوسي في التهذيب 7 : 145 / 645 و 146 / 646 دون ذيله ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 253 / 2 . ( 4 ) رواه الكليني في الكافي 5 : 302 / 2 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 259 / 3 . ( 5 ) روى نحوه الكليني في الكافي 6 : 533 / 5 ، ونقله المجلسي في بحاره 76 : 157 / 1 .