الحميري القمي
109
قرب الاسناد
زمن معاوية " ( 1 ) . 373 - جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان يقول : " لا بأس أن تحج المرأة الصرورة ( 2 ) مع قوم صالحين ، إذا لم يكن لها محرم ولا زوج " ( 3 ) . 374 - جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان يقول : " يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله - ما بلغ - إذا استدانوا في غير سرف ، فأما الفقراء فلا يزاد أحد منهم على خمسين درهما ، ولا يعطى أحد وله خمسون درهما أو عدتها من الذهب " ( 4 ) . 375 - جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين معلومة فإن أقام بحريته وإلا رده رقيقا ( 5 ) . 376 - جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان يقول : " ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده " ( 6 ) . 377 - جعفر ، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : " لو كان العلم منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس " ( 7 ) .
--> ( 1 ) نقله المجلسي في بحاره 99 : 81 / 29 . ( 2 ) الصرورة : من لم يحج ، رجلا كان أم امرأة " الصحاح - صرر - 2 : 711 " . ( 3 ) روى ما يدل عليه الكليني في الكافي 4 : 282 / 5 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 5 : 401 / 1394 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 108 / 5 . ( 4 ) نقله الحر العاملي في وسائله 6 : 180 / 10 . ( 5 ) رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 8 : 266 / 972 ، وكذا في الاستبصار 4 : 34 / 115 باختلاف في ألفاظه ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 201 / 2 . ( 6 ) نقله المجلسي في بحاره 104 : 217 / 10 . ( 7 ) رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء 6 : 64 ، ونقله المجلسي في بحاره 1 : 195 / 16