الحميري القمي

106

قرب الاسناد

المسلمون " ( 1 ) . 359 - جعفر ، عن أبيه قال : " سئل علي عما تردى على منحره فيقطع ويسمى عليه ؟ فقال : لا بأس به ، وأمر بأكله " ( 2 ) . 360 - وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : " أيما إنسية تردت في بئر فلم يقدر على منحرها ، فلينحرها من حيث يقدر عليها ، ويسمي الله عليها ، وتؤكل " ( 3 ) . 361 - وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام ، أنه قال : " إذا أخذ الكلب المعلم الصيد فكله ، أكل منه أو لم يأكل ، قتل أو لم يقتل " ( 4 ) . 362 - وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام كان يقول : " لا بأس بذبيحة المرأة " ( 5 ) . 363 - وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام ، أنه كان يقول : " لا بأس بذبيحة المروة ( 6 ) والعود وأشباهها ، ما خلا السن والعظم " ( 7 ) .

--> ( 1 ) أورده باختصار أبو حنيفة في دعائم الاسلام 1 : 325 ، وروى نحوه الشيخ الطوسي في التهذيب 9 : 65 / 274 ، وكذا في الاستبصار 4 : 82 / 307 ، ونقله المجلسي في بحاره 66 : 22 / 13 . ( 2 ) روى أبو حنيفة في دعائم الاسلام 2 : 176 / 636 نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 310 / 1 . ( 3 ) روى نحوه أبو حنيفة في دعائم الاسلام 2 : 176 / 636 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 310 / 1 . ( 4 ) روى أبو حنيفة في دعائم الاسلام 2 : 169 / 607 ، والكليني في الكافي 6 : 205 / 14 نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 282 / 32 . ( 5 ) روى أبو حنيفة في دعائم الاسلام 2 : 178 / 642 ، والكليني في الكافي 6 : 237 / 2 و 3 ، 4 ، 5 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 9 : 73 / 308 ، 309 ، 310 ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 310 / 2 . ( 6 ) المروة : حجر صلد محدد الأطراف يمكن ان يذبح به ذبيحة فاقد السكين " النهاية - مرا - 4 : 323 " . ( 7 ) روى الكليني في الكافي 6 : 228 / 2 ، والصدوق في الفقيه 3 : 208 / 954 ، والشيخ الطوسي في الاستبصار 4 : 80 / 297 ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في البحار 65 : 321 / 21 .