أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي
61
غريب الحديث
يقول : لم ينكسر الفئ فيزداد ولم يقصر عن صاحبه ، [ وقال العجاج : [ الرجز ] وانتعل الظل فصار جوربا ( 1 ) ] وقال [ أبو عبيد - ( 2 ) ] : في حديث عبد الله [ بن مسعود - ( 3 ) ] [ رحمه الله - ( 1 ) ] أن طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل ( 4 ) . [ قال أبو زيد - ( 2 ) ] قوله : مئنة ( 5 ) كقولك : مخلقة لذلك ، ومجدرة لذلك ، ومحراة ، ونحو ذلك قال الأصمعي : قد سألني شعبة عن هذا فقلت : مئنة [ يقول - ( 2 ) ] هي علامة لذاك خليق لذاك ، قال أبو عبيد : يعني أن هذا مما يعرف به فقه الرجل ويستدل به عليه ، وكذلك كل شئ دلك على شئ فهو مئنة له قال الشاعر : [ الكامل ] فتهامسوا شيئا فقالوا عرسوا * من غير تمئنة لغير معرس ( 6 )
--> ( 1 ) من مص . ( 2 ) من ل ور ومص . ( 3 ) من ل . ( 4 ) زاد في ل ور ومص : ( قال أبو عبيد ) حدثنيه أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله - الحديث في الفائق 1 / 48 وزيد فيه ( المسلم ) بعد ( الرجل ) . ( 5 ) بهامش الأصل ( مئنة أي علامة ) مشتق من لفظة إن أي مكان لقول القائل إنه أهل لكذا - سيأتي ما فيه . ( 6 ) البيت للمرار الفقعسي كما في اللسان ( أتن مأن ) .