أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي

330

غريب الحديث

وقال أبو عبيد : في حديث عائشة لا تؤدي المرأة حق زوجها حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لم تمنعه ( 1 ) . قال أبو عبيد : كنا نرى أن المعنى أن يكون ذلك وهي تسير على ظهر البعير ، فجاء التفسير في بعض الحديث بغير ذلك ( 2 ) : إن المرأة كانت إذا حضر نفاسها أجلست على قتب ليكون أسلس لولادتها ، ( 3 ) قال أبو عبيد ( 3 ) : هذا بلغني عن ابن المبارك عن معمر عن يحيى بن شهاب قال : حدثتني امرأة أنها سمعت عائشة تقول ذلك قال قال معمر فمن ثم جاء الحديث : ولو كانت على قتب ، وهذا أشبه بالمعنى من الذي كنا نراه ( 4 ) وأولى بالصواب ( 5 ) .

--> ( 1 ) الحديث في ( جه ) نكاح : 4 ( حم ) 4 : 381 والفائق 2 / 313 . ( 2 ) زاد في مص : جاء . ( 3 - 3 ) ليس في ل . ( 4 ) في : نرى . ( 5 ) وفي المغيث ص 461 : ( القتب للجمل كالاكاف لغيره ومعناه الحث لهن على مطاوعة أزواجهن وأنه لا يسع المرأة الامتناع في هذه الحال فكيف في غيره وقيل في معناه : إن نساء العرب كن إذا أردن وضع الحمل جلسن على قتب ويقول : إنه أساس لخروج الولد فأراد عليه السلام تلك الحالة قال أبو عبيد : كنا نرى المعنى وهي تسير على ظهر البعير فجاء التفسير بغير ذلك والقتب مؤنثة يقال في صغيرها : قتيبة وقيل : إنه مذكر وقتيبة تصغير قتبة . والقتب إذا كان من آلات الجمل بفتحتين فإذا كان من آلات السانية فهي قتب والقتب والقتب : المعاء وجمع القتب والقتب : أقتاب ) .