أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي

12

غريب الحديث

وفي هذا الحديث من الفقه أنه إنما كرهت الثياب المصبغة في الإحرام إذا كانت صبغت بالطيب كالورس والزعفران والعصفر ( 1 ) ، وما كان ليس بطيب فلا بأس به ومنه حديث عثمان أنه غطى وجهه بقطيفة حمراء أرجوان وهو محرم ( 2 ) . إنما كانت مصبوغة ببعض هذه الأصباغ الحمر من غير طيب ، وإنما كره عمر ( 3 ) رضي الله عنه ( 3 ) ذلك لئلا ( 4 ) يراه الناس لبس ثوبا مصبوغا فيلبس الناس الثياب ( 5 ) المصبوغة في الإحرام . وقال [ أبو عبيد - ( 6 ) ] : في حديث طلحة [ رحمه الله - ( 7 ) ] حين قال لابن عباس [ رحمه الله - 7 ] : هل لك أن أناحبك وترفع النبي صلى الله عليه وسلم ( 8 ) . قوله : أناحبك ، قال الأصمعي ( 9 ) : ناحبت الرجل إذا حاكمته

--> ( 1 ) وقال الزمخشري في الفائق 3 / 29 ( يجوز لبس المصبغ للمحرم إذا لم يكن بالطيب كالورس والزعفران والعصفر ) . ( 2 ) راجع 3 / 422 . ( 3 - 3 ) في ل ور . ( 4 ) في ر ومص : له أن لا في ل : أن لا . ( 5 ) ليس في ل ور ومص . ( 6 ) من ل ور ومص . ( 7 ) من مص . ( 8 ) زاد في ل ور ومص : هو من حديث هشيم عن خالد بن صفوان عن آخر قد سماه ( عن طلحة ) - الحديث في الفائق 3 / 73 . ( 9 - 9 ) في ل ور ومص : كان الأصمعي يقول .