أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي
72
غريب الحديث
ببعض . فلا يزال كذلك حتى يستكمل الأربع ويدخل في السنة الخامسة فهو حينئذ جذع والأنثى جذعة ، وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا جاوزت الإبل ستين ، ثم ليس شئ في الصدقة سن من الأسنان من الإبل فوق الجذعة . فلا يزال كذلك حتى تمضي الخامسة ، فإذا مضت الخامسة ودخلت [ السنة - ] السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني والأنثى * ثنى ثنية ، وهو أدنى ما يجوز من أسنان الإبل في النحر ، هذا من الإبل والبقر والمعز ، لا يجزئ منها في الأضاحي إلا الثني فصاعدا ، وأما الضأن خاصة فإنه يجزئ منها الجذع لحديث النبي عليه السلام في ذلك . وأما الديات فإنه يدخل فيها بنات المخاض وبنات اللبون والحقاق والجذاع . هذا في الخطأ فأما في شبه العمد فإنها حقاق وجذاع . وما بين ثنية إلى بازل