أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي

7

غريب الحديث

وقال أبو عبيد : في حديث النبي عليه السلام : لا تعضية في ميراث إلا إذا حمل القسم . قوله : لا تعضية في ميراث يعني أن يموت الرجل ويدع شيئا إن قسم بين ورثته إذا أراد بعضهم القسمة كان في ذلك ضرر عليه يقول : فلا يقسم ذلك والتعضية : التفريق ، وهو مأخوذ من الأعضاء ، يقول : عضيت اللحم إذا فرقته . ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله " الذين جعلوا القرآن عضين " : رجال آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه . وهذا من التعضية أيضا أنهم فرقوا ، والشئ الذي لا يحتمل القسمة مثل الحبة من الجوهر ، وأنها إذا فرقت لم ينتفع بها ، وكذلك الحمام يقسم وكذلك الطيلسان من الثياب وما أشبه ذلك وهذا باب جسيم من الحكم ، ويدخل فيه الحديث الآخر : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام . فإن أراد بعض الورثة قسم ذلك دون بعض لم يجب إليه ولكنه يباع ويقسم ثمنه . وقال أبو عبيد : في حديث النبي عليه السلام حين سأله أبو رزين العقيلي : أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض فقال : كان في