أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي
115
غريب الحديث
يقول : إذا ضاع الرهن عند المرتهن فإنه يرجع على صاحبه فيأخذ منه الدين ، وليس يضره تضييع الرهن ، وهذا مذهب ليس عليه أهل العلم ولا يجوز في كلام العرب أن يقال للرهن إذا ضاع : قد غلق ، إنما يقال : قد غلق إذا استحقه المرتهن ، وكان هذا من فعل أهل الجاهلية فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطله بقوله : لا يغلق الرهن وقد ذكر بعض الشعراء ذلك في شعره ، فقال زهير يذكر امرأة : [ البسيط ] وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا يعني أنها ارتهنت قلبه فذهبت به ، فأي تضييع ههنا . وأما الحديث الآخر في الرهن : له غنمه ، وعليه غرمه . قال أبو عبيد : وهذا أيضا