أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي
234
غريب الحديث
وأما حديثه الآخر أنه نهى عن المنابذة والملامسة ففي كل واحد منهما قولان أما المنابذة فيقال : إنها أن يقول الرجل لصاحبه : انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك وقد وجب البيع بكذا وكذا ويقال : إنما هو أن يقول الرجل : إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع ، وهو معنى قوله : إنه نهى عن بيع الحصاة . والملامسة أن يقول : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا وكذا ، ويقال : هو أن يلمس الرجل المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك ، وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يبتاعون بها ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها لأنها غرر كلها . وقال [ أبو عبيد ] : في حديثه عليه السلام / خير ما تداويتم به اللدود والسعوط والحجامة والمشي .