أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي
214
غريب الحديث
يقول : لا تحتاج أن تذبح تيمتها . [ و ] قال : والسيوب الركاز ، قال : ولا أراه أخذ إلا من السيب وهي العطية ، يقول : هو من سيب الله وعطائه . وأما قوله : لا خلاط ولا وراط ، فإنه يقال : إن الخلاط إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة لأحدهما ثمانون وللآخر أربعون فإذا جاء المصدق فأخذ منها شاتين رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة . فيكون عليه شاة وثلث ، وعلى الآخر ثلثا شاة وإن أخذ المصدق من العشرين والمائة شاة واحدة رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة ، فيكون عليه ثلثا شاة ، وعلى الآخر ثلث شاة فهذا قوله : لا خلاط . ورط شنق جبى قال أبو عبيد : والقول فيه عندي إنه لا تأخذ من