أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي

207

غريب الحديث

وقال أبو عمرو : والغذوى أن يباع البعير أو غيره بما يضرب هذا الفحل في عامه وأنشدني للفرزدق يذكر قوما : [ الكامل ] ومهور نسوتهم إذا ما أنكحوا غذوي كل هبنقع تنبال وقال غير أبي عمرو : غدوي بالدال . قال أبو عبيد : وأما حديثه أنه نهى عن بيع الملاقيح والمضامين .