أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي

151

غريب الحديث

وفي هذا الحديث من الفقه تقوية للقرعة في الذي أعتق ستة مملوكين عند الموت لا مال له غيرهم فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم [ بينهم ] فأعتق اثنين وأرق أربعة وذلك لأن الاستهام هو الاقتراع . وفي هذا الحديث قوله أيضا : من قضيت له بشئ من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار ، فهذا يبين لك أن حكم الحاكم لا يحل حراما . وهذا مثل حكمه في عبد بن زمعة حين قضى أنه أخوها لأن الولد للفراش ثم أمرها أن تحتجب منه .