ابن قتيبة الدينوري
83
غريب الحديث
فصاف صنيعا " يمتري أرحبية * مكودا إذا ما الخور حارد جودها وإن كان المحفوظ : ناكدا ، فإنه أراد الغزيز والنكد من الإبل : الغزيرات اللبن . قال الكميت يذكر جديا : " من الطويل " ولم يك في النكد المقاليت مشخب وكأن الحرف من الأضداد . والغريرة والغرة والغر : الحدثة التي لم تجرب الأمور . والوثيرة : الوطيئة . حدثني أبي حدثني أبو حاتم الأصمعي عن المنتجع بن نبهان عن النوار قالت : " النساء فرش ، فخيرها أوثرها * * * 13 - وقال أبو محمد في حديث ابن عمر رضي الله عنه ، أنه قال : من حلف على يمين فيها أصر فلا كفارة لها . يرويه إسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية عن حميل بن زيد عن ابن عمر . وفي الحديث ، ان الاصر أن يحلف بطلاق أو عتاق أو مشي أو نذر . والاصر ، الثقل والشدة . ومنه قول الله جل وعز : ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ، ويقال : أصرت الرجل أصرا ، إذا أنت حبسته وضيقت عليه . فأراد ابن عمر ان الرجل إذا حلف بالطلاق أو العتاق على شئ ثم حنث ، لم تكن فيه كفارة ولم يكن فيه الا أن يطلق أو يعتق . وذلك أن يقول : إن كلمت فلانا فامرأته طالق ، أو غلامي حر ، ثم يكلمه . وسمي الطلاق والعتق والنذر : اصرا لأنها أثقل الايمان وأضيقها مخرجا . وقد أجمع الفقهاء على مذهب ابن عمر في الطلاق ، أنه لا كفارة له . وأما العتق فقد ذكر عن عائشة ، انها رأت فيه الكفارة ، ووافقها على ذلك عطاء ، والناس