ابن قتيبة الدينوري
41
غريب الحديث
3 - وقال أبو محمد في حديث معاذ رضي الله عنه ، انه أجاز بين أهل اليمن الشرك . يرويه عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه . الشرك : مصدر شركته في الأمر أشركه شركا . وأراد الاشتراك في الأرض والمزارعة . وذلك أن يدفعها صاحبها بالنصف والثلث وما أشبه ذلك . ومثله حديث عمر بن عبد العزيز : " ان شرك الأرض جائز ، ويكون البذر من السيد " . يعني : رب الأرض . نجز حديث معاذ رضي الله عنه .