ابن قتيبة الدينوري

18

غريب الحديث

وقال أبو عبيدة في قول الله جل وعز : عجل لنا قطنا . القط : الحساب . ولا أراه سمي قطا الا لأنه يكون بالكتب التي أحصيت فيها أعمال بني آدم . وقال المتلمس حين نظر في الصحيفة وعرف ما فيها وألقاها في الماء : " ألقيتها بالثني من جنب كافر * كذلك أقنو كل قط مضلل أقنو : أجزى ، وقال أبو وجزة ، وكتب له رجل ستين . وسقا من طعام ، فحمل الكتاب في حقيبته : راحت بستين وسقا في حقيبتها * ما كلفت مثله الأدنى ولا البعدا ولا رأيت قلوصا قبلها حملت * ستين وسقا ولاجابت به بلدا وفي الحديث من الفقه ، أنه رخص في بيع ما لم يقبض ، ولم يأت هذا الا في الرزق خاصة . فأما غيره مما يكال أو يوزن فلا يباع حتى يقبض . وحدثني أبي قال حدثني أبو وائل عن المومل عن الثوري ، أنه قال : لا تبع شيئا من البيوع ولا توله ولا تشارك فيها كائنا ما كان حتى تقبضه ، وقال لنا اسحق : لا بأس ببيع مما لا يكال ولا يوزن قبل القبض ، وكذلك التولية ، فان التولية بيع . آخر حديث زيد رحمة الله عليه .