الشيخ الطوسي

9

الغيبة

ومتى قالت الامامية : إن انبساط يد الامام لا يجب في حال الغيبة حتى يقول : دليلكم لا يدل على وجوب إمام غير منبسط اليد ، لأن هذه حال ( 1 ) الغيبة ، بل الذي صرحنا به دفعة بعد أخرى أن انبساط يده واجب في الحالين ( في ) ( 2 ) حال ظهوره وحال غيبته ، غير أن حال ظهوره مكن منه فانبسطت يده وحال الغيبة لم يمكن فانقبضت يده ، لا ( 3 ) أن انبساط يده خرج من باب الوجوب . وبينا أن الحجة بذلك قائمة على المكلفين من حيث منعوه ولم يمكنوه فأتوا ( 4 ) من قبل نفوسهم ، وشبهنا ذلك بالمعرفة دفعة بعد أخرى . وأيضا فانا نعلم أن نصب الرئيس واجب بعد الشرع لما في نصبه من اللطف لتحمله للقيام ( 5 ) بما لا يقوم به غيره ، ومع هذا فليس التمكين واقعا لأهل الحل والعقد من نصب من يصلح لها خاصة على مذهب أهل العدل الذين كلامنا معهم ، ومع هذا لا يقول أحد : إن وجوب نصب الرئيس سقط الآن من حيث لم يقع التمكين منه . فجوابنا في غيبة الامام جوابهم في منع أهل الحل والعقد من اختيار من يصلح للإمامة ، ولا فرق بينهما فإنما ( 6 ) الخلاف بيننا أنا قلنا : علمنا ذلك عقلا ، وقالوا ذلك معلوم شرعا ، وذلك فرق من غير موضع الجمع . فإن قيل : أهل الحل والعقد إذا لم يمكنوا ( 7 ) من اختيار من يصلح للإمامة فإن الله يفعل ما يقوم مقام ذلك من الألطاف فلا يجب إسقاط التكليف ، وفي الشيوخ من قال إن الامام يجب نصبه في الشرع لمصالح دنياوية ، وذلك غير واجب أن يفعل لها اللطف . قلنا : أما من قال : نصب الإمام لمصالح دنياوية قوله يفسد : لأنه لو كان كذلك لما وجب إمامته ، ولا خلاف بينهم في أنه يجب إقامة الامام مع الاختيار .

--> ( 1 ) في نسخة " ن " حالة . ( 2 ) ليس في نسختي " أ ، ف " . ( 3 ) في الأصل : إلا . ( 4 ) في نسخة " ن " فأتموا . ( 5 ) في نسخة " ف " والبحار : القيام . ( 6 ) في نسخ " م ، ف ، ن " وإنما . ( 7 ) في البحار : لم يتمكنوا .