الشهيد الأول
88
القواعد والفوائد
ومنها : لو صلى خلف الخنثى ، فظهر أنه رجل ، وفيه التفصيل المذكور . ومنها : لو صلى على ميت يشك أنه من أهل الصلاة ، فصادف . أو تيمم للصلاة على الميت شاكا في تغسيله ، وقلنا لا يشرع ( 1 ) التيمم قبل الغسل ، فصادف كونه قد غسل . ومنها : إذا كان في مطمورة فتحرى ( شهرا للصيام ) ( 2 ) ، فصادف . وهذا ( 3 ) قد نص الأصحاب على إجزائه ما لم يتقدم على شهر رمضان ( 4 ) . ولو أوجبنا الاجتهاد هنا ، فصام من غير اجتهاد ، فصادف ، ففيه الوجهان . ومنها : لو صام من عليه كفارة مرتبة قبل علمه بعجزه عن العتق فصادف عجزه . ومنها : إذا شك في دخول شوال ، فأحرم بالحج أو بعمرة التمتع ، فصادف دخول شوال . ومنها : أحرم بالعمرة المفردة ناسيا للتحلل من الاحرام بالحج ، أو أحرم بحج التمتع ناسيا للاحلال من العمرة ، فصادف التحلل ( 5 ) .
--> ( 1 ) في ( أ ) : لا يسوغ . ( 2 ) في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : شهر الصيام . ( 3 ) في ( ح ) : وهاهنا . وفي ( م ) : هنا . ( 4 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 1 / 268 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 1 / 82 . ( 5 ) انظر في هذه الفائدة أيضا : السيوطي / الأشباه والنظائر : 44 - 45 .