الشهيد الأول

62

القواعد والفوائد

ومنه عند بعض الأصحاب ( 1 ) . تضمين الصناع وشبههم العين المستأجر على عملها ، إلا أن يقيم البينة بتلفها ، محافظه على حفظ أموال المستضعفين ، لئلا يدعي التلف . ومنه : منع القضاء بالعلم في حقوق الله تعالى عند بعض الأصحاب ( 2 ) لئلا يتسلط بعض قضاة السوء ( 3 ) على قضاء باطل . الرابع : ما كانت الوسيلة فيه مباحة بالنسبة إلى أحد المتعاطيين حراما بالنسبة إلى الآخر ، كدفع المال إلى المحارب ليكف ، ( أو الحربي للعجز عن ) ( 4 ) المقاومة ، أو إلى صاد الحاج ليرجع ، أو إلى الكفار في فك أسرى المسلمين ، فإنها مباحة بالنسبة إلى الدافع حرام بالنسبة إلى القابض . ومنه : الرشوة إذا توسل ( 5 ) بها إلى الحاكم بالحق ، فإنها حرام بالنسبة إلى القاضي . الخامس : الوسيلة إلى المعصية حرام ( 6 ) كالمتوسل إليه ، كرشوة

--> ( 1 ) انظر : الشيخ المفيد / المقنعة : 100 ، والسيد المرتضى / الانتصار : 225 ( 2 ) انظر : ابن حمزة الطوسي / الوسيلة : 39 . ( 3 ) في ( م ) : الجور . ( 4 ) في ( ك ) : الحربي عن ، وفي ( أ ) : عن الحرب للعجز عن ، وسيأتي من المصنف ذكر هذه المسألة بما يشابه هذا التعبير . ( 5 ) في ( ك ) و ( م ) و ( أ ) : توصل . ( 6 ) في ( ح ) زيادة : فإنها .