الشهيد الأول

59

القواعد والفوائد

قاعدة [ 29 ] لو صلى ما عدا العشاء ( 1 ) بطهارة ، ثم أحدث ، وصلى العشاء بطهارة ، ثم ذكر فساد إحدى الطهارتين ، احتمل وجوب الخمس بعد الطهارة ، ليحصل اليقين . واحتمل وجوب صبح ورباعية يطلق فيها بين الظهر والعصر ، ثم مغرب ، ثم رباعية يطلق فيها بين العصر والعشاء ، ويردد بين الأداء والقضاء في هذه الرباعية مع بقاء وقت العشاء ، ومع خروجه ينوي القضاء . فلو سها عن الوضوء الذي كلف به الآن ثم صلى الصلوات الخمس أو الأربع ، ثم ذكر أنه لم يتوضأ الوضوء المخاطب به ، فعلى الاحتمال الأول ليس عليه إلا إعادة العشاء لا غير ، لان الاخلال إن كان من طهارته ( 2 ) الأولى فهو الآن متطهر ، وقد صلى بطهارة صحيحة ما فاته وزائدا عليه ، وإن كان من طهارته الثانية فلم يضره هذا التكرار ، ووجب عليه صلاة العشاء إن كان لم يصل الخمس بل اقتصر على الأربع . وعلى الاحتمال الثاني يحتمل هذا أيضا . ويحتمل أن يعيد ما عدا الصبح ( 3 ) ، لأنه إذا كانت طهارته الأولى فاسدة وجب عليه الصلاة بنية جازمة ، وهنا قد وقع الترديد ( 4 ) .

--> ( 1 ) في ( ك ) زيادة : الآخرة له . ( 2 ) في ( ك ) : الطهارة . ( 3 ) في ( ح ) زيادة : والمغرب . ( 4 ) انظر هذه المسألة في الفروق للقرافي : 1 / 227 - 228 .