الشهيد الأول
47
القواعد والفوائد
المتداعيين فيه . قاعدة [ 16 ] وقد يكون السبب الواحد موجبا لأمور ، وهو أقسام ( 1 ) : الأول ما يندرج فيه بعضها في بعض ، كالزنا ، فإنه سبب واحد ومن ضرورته الملامسة ، وهي توجب التعزير ، والزنا يوجب الحد ، فيدخل الأضعف تحت الأقوى . وكقطع الأطراف ، فإنه بالسراية إلى النفس تدخل دية الطرف في دية النفس . وأما القصاص فثالث الأقوال ( 2 ) تداخله إن كان بضربة واحدة ، وإلا فلا . وزنا المحصن سبب واحد له عقوبتان : الجلد ، والرجم ، فيجتمعان على الشيخ والشيخة ، وفي الشاب والشابة قولان : أصحهما الاجتماع ( 3 ) وقيل ( 4 ) : لا ، لان ما يوجب أعظم الامرين بخصوصه لا يوجب
--> ( 1 ) في ( أ ) : أنواع . ( 2 ) في المسألة أقوال ثلاثة : قول بالتداخل مطلقا ، وهو رأي الشيخ الطوسي في المبسوط : 7 / 22 . وقول بعدم التداخل مطلقا ، وهو مذهبه في الخلاف : 2 / 146 . وابن إدريس في السرائر : 433 . وأما التفصيل فرأي الشيخ الطوسي في النهاية ، 771 . وبه قال ابن الجنيد . انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 5 / 257 . ( 3 ) ذهب إليه كذلك ابن إدريس في السرائر : 440 . ( 4 ) انظر : الشيخ الطوسي / النهاية : 693 ( طبعة لبنان ) ، وابن حمزة / الوسيلة : 181 ، وابن زهرة / الغنية : 74 .