الشهيد الأول
398
القواعد والفوائد
وجه ( 1 ) - ويحتمل القرعة - وتوثن النصرانية تحت مسلم أو تهودها ، أو تنصر الوثنية أو تهودها ، والتدليس ، وفقد الزوج بعد البحث عنه ( 2 ) ، وإعساره بالنفقة في قول ( 3 ) ، والموت ، والافضاء على قول ( 4 ) . وكثير من هذه يستبد بها الزوجان . وفي اللعان يحتاج إلى الحضور عند الحاكم أو المتحكم . والظهار والايلاء ( 5 ) ليسا فرقة ، وإنما يؤديان إلى الطلاق بعد مرافعة الحاكم . وكذا في الاعسار بالنفقة يحتاج إلى الحاكم . تنبيه : لا تلاقي بين الزوجين بعد بعض هذه الأسباب ، كاللعان ، والرضاع ، ووطئ الشبهة ( 6 ) ، وطلاق العدة إذا نكحها رجلان ، والافضاء ،
--> ( 1 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 39 ، والغزالي / الوجيز : 2 / 6 ، وابن قدامة / المغني : 6 / 511 - 512 . ( 2 ) زيادة من ( أ ) و ( ح ) . ( 3 ) انظر : القرافي / الفروق : 3 / 145 ، وابن قدامة / المغني : 7 / 533 ، والغزالي / الوجيز : 2 / 69 ، والشيرازي / المهذب : 2 / 163 . ( 4 ) انظر : الشيخ الطوسي / النهاية : 481 ، وابن حمزة / الوسيلة : 55 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 14 . ( 5 ) ذكر السيوطي أن الايلاء فرقة . انظر : الأشباه والنظائر : 315 . ( 6 ) في ( ح ) زيادة : بالمحصنة .