الشهيد الأول

388

القواعد والفوائد

الثاني عشر : لو عقد الذميان على فاسد ، وترافعا بعد الاسلام وقبل التقابض ، فإنه قيل ( 1 ) : بوجوب القيمة عندهم . ويحتمل مهر المثل ( 2 ) . وكذا لو ترافعا ذميين قبل القبض . الثالث عشر : لو قال : زوجتك أمتي على أن تزوجني ابنتك ، وتكون رقبة الأمة صداقا للبنت ، فإنه يصح العقدان ، إذ لا تشريك فيما يرد عليه العقد ، ويثبت مهر المثل . الرابع عشر : لو زوج عبده بامرأة وجعل رقبته صداقا لها ، وقلنا بصحة النكاح ، فإنه يفسد المسمى ، ويجب مهر المثل أيضا ( 3 ) . ويثبت أيضا مهر المثل بوطئ الشبهة ، كما تقدم ذكر أنواعه ( 4 ) . ومنها : وطئ المرتهن بظن الإباحة ، وبوطئ الاكراه . وقيل ( 5 ) : وبوطئ الأمة البغي ، وبوطئ الأمة المشتراة فاسدا . ويثبت فيما إذا أرضعت الكبيرة ضرتها الصغيرة ، فان النكاح ينفسخ ، وتغرم الكبيرة للزوج ما غرمه للصغيرة من المهر كله أو نصفه ، ولو لم يكن سمى شيئا فمهر المثل ، فيرجع بمهر المثل على المرضعة ويحتمل ضمان المرضعة لها مهر المثل ابتداء .

--> ( 1 ) انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 2 / 77 ، والغزالي / الوجيز : 2 / 17 . ( 2 ) وهو قول للشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 395 . ( 3 ) زيادة من ( ح ) . ( 4 ) راجع ص 377 . ( 5 ) قول للشافعية . انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 62 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 395 .