الشهيد الأول
37
القواعد والفوائد
السادس : ما يفيد ملك المنفعة لا بعقد ، كإرث المنافع . الوسيلة الثانية : أسباب تسلط ( 1 ) على ملك الغير ، وهي أقسام خمسة : الأول : ما يسلط عليه بالتملك قهرا ، كالشفعة ، والمقاصة للمماطل وبيع مال الممتنع عن الحق الواجب ، ورجوع البائع في عين ماله للتفليس مطلقا ، وللموت إن كان في المال وفاء ، وفسخ البائع بخياره ، إن قلنا بانتقال المبيع بالعقد ، وهو الأصح . الثاني : ما يسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المتصرف خاصة كالعارية . الثالث : ما يسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المالك خاصة ، كالوديعة المأذون في نقلها وإخراجها ، والوكالة المتبرع بها . الرابع : ما يسلط لمصلحتهما ، كالشركة ، والقراض ، والوكالة يجعل . الخامس : ما يسلط على ملك الغير بمجرد وضع اليد ، كالوديعة غير المأذون له ( 2 ) فيها إذا لم يحتج إلى النقل . الوسيلة الثالثة : أسباب تقتضي منع المالك من التصرف في ماله ، وهي : أسباب الحجر الستة ( 3 ) وما يضاهيها ، كحجر الزوج على المرأة فيما يتعلق بالاستمتاع ، وحجر البائع والمشتري لتسليم الثمن والمثمن ، والحجر على سيد أم الولد فيما يتعلق باخراجها عن ملكه ، إلا في
--> ( 1 ) في ( ح ) و ( أ ) : التسلط . ( 2 ) زيادة من ( أ ) . ( 3 ) وهي : الجنون ، والصغر ، والرق ، والفلس ، والمرض المتصل بالموت ، والسفه .