الشهيد الأول

353

القواعد والفوائد

وأما العقود ، فلا بناء فيها ، فلو مات البائع قبل القبول فليس للمشتري القبول بحضرة الوارث . ولكن الخيار لما ورث أشبه بناء الوارث على خيار الميت ، لأنه خليفته . قاعدة [ 135 ] الأصل عدم تحمل الانسان عن غيره ما لم يأذن له فيه ، إلا في مواضع : تحمل الولي عن الميت قضاء الصلاة ، والصيام ، والاعتكاف ، وتحمل الامام القراءة عن المأموم مطلقا ، وعند بعض العامة ( 1 ) إذا أدركه راكعا ، وتحمله سجود السهو عن المأمومين في وجه ( 2 ) ، وتحمل الغارم ( 3 ) لاصلاح ذات البين - ولهذا ( 4 ) تصرف الزكاة إليه - والتحمل في زكاة الفطرة عن الزوجة وواجب النفقة والمملوك ، بناء على ملاقاة الوجوب لهؤلاء أولا والتحمل عنهم بعده ( 5 ) .

--> ( 1 ) انظر : النووي / المجموع : 4 / 213 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 434 ( نقلا عن ابن القاص ) . ( 2 ) قاله ابن القاص من الشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 434 . ( 3 ) في ( أ ) العازم ، وفي ( ح ) : القادم . والظاهر أن كليهما غير صحيح واستثناء هذا الموضع بالشكل الذي أثبتناه أورده السيوطي في / الأشباه والنظائر : 433 نقلا عن إمام الحرمين الجويني . ( 4 ) في ( ح ) : ولذا . وفي ( م ) : وكذا . وفي ( أ ) : ولذلك . ( 5 ) وهو أصح القولين عند الشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 434 .