الشهيد الأول

342

القواعد والفوائد

صور سبع : الأولى : لو أطارت الريح ثوبا إلى داره فيجب الاعلام ، أو أخذه ورده إلى مالكه . الثانية : لو انتزع الصيد من يد ( 1 ) المحرم ، أو من محل أخذه من الحرم ( 2 ) . الثالثة : لو انتزع المغصوب من الغاصب بطريق الحسبة . الرابعة : لو أخذ الوديعة من صبي أو مجنون خوف إتلافها . الخامسة : لو خاص الصيد من جارح ليداويه ، أو من شبكة في الحرم . السادسة : لو تلاعب الصبيان بالجوز ، فصار في يد أحدهما جوز الآخر ، وعلم به الولي ، فإنه يجب عليه رده على ( 3 ) ولي الآخر . ولو تلف في يد الصبي قبل علم الولي ضمنه في ماله . ولا عبرة بعلم غير الولي من أم أو أخ ، لأنه ليس قيما عليه ، فلو أخذه أحدهما بنية الرد على المالك أمكن إلحاقه بالأمانة . وكذا الكلام في البيض . ولو كان أحد المتلاعبين بالغا ضمن ما أخذه من الصبي ، وهل يضمن الصبي المأخوذ من البالغ ؟ نظر ، أقربه عدم الضمان ، لتسليطه على إتلافه . السابعة : لو ظفر المقاص بغير جنس حقه فهل هو أمانة شرعية حتى يباع ؟ قوى بعض الأصحاب ( 4 ) : الضمان .

--> ( 1 ) زيادة من ( ح ) و ( أ ) . ( 2 ) في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : المحرم . ( 3 ) في ( أ ) : إلى . ( 4 ) انظر : المحقق الحلي / شرائع الاسلام : 4 / 109 .