الشهيد الأول
337
القواعد والفوائد
ويترتب على الإرث : استحقاق القصاص ، والشفعة والخيار . ويتبع النسب : وجوب النفقة ، والعتق ، وعدم قبول الشهادة في صورة شهادة الابن على أبيه ، وعدم الدفع من الزكاة إلا في مثل الغرم ( 1 ) ، وتحريم الموطوءة أو المعقود عليها بالنسبة إلى الأب وولده ، وثبوت المحرمية ( 2 ) . قاعدة [ 122 ] للبدل والمبدل أحوال أربعة : أحدها : تعيين المبدل للابتداء ، وهو الأكثر ، كالطهارة المائية والترابية ، وخصال المرتبة . وثانيها : تعيين البدل ، كالجمعة إن جعلناها بدلا من الظهر ، وإن قلنا فرض مستقل ، فلا . وثالثها : تعيين الجمع بينهما ، كما عند اشتباه المطلق بالمضاف ثم يراق ( 3 ) أحدهما ، فإنه يتطهر بالباقي ويتيمم . ورابعها : التخيير بينهما ، كخصال الكفارة المخيرة إن جعلنا أحدها بدلا من الآخر ، والماء والأحجار في الاستنجاء إن قلنا بالبدلية ، وإن جعلنا كلا ( 4 ) أصلا مستقلا ، فلا . وقد يكون منه : التخيير بين الصلاة عاريا وفي الثوب النجس ( 5 ) .
--> ( 1 ) في ( ك ) : الغريم . ( 2 ) انظر في هذا : السيوطي / الأشباه والنظائر : 287 - 288 . ( 3 ) في ( ح ) : يهرق : وفي ( أ ) : يهراق . ( 4 ) في ( ح ) زيادة : منهما . ( 5 ) انظر في هذه القاعدة / الأشباه والنظائر للسيوطي : 567 .