الشهيد الأول

33

القواعد والفوائد

والايقاعات يترتب عليها ما قلناه في العقود . وأما المسماة بالأحكام فالغرض منها إما بيان الإباحة ، كالصيد ، والأطعمة ، والإرث ، والاخذ بالشفعة . وأما بيان التحريم ، كموجبات الحدود والجنايات ، وغصب الأموال . واما بيان الوجوب ، كنصب القاضي ، ونفوذ حكمه ، ووجوب إقامة الشهادة عند التعين ، ووجوب الحكم على القاضي عند الوضوح . وأما بيان الاستحباب ، كالطعمة في الميراث ، وآداب الأطعمة والأشربة والذبائح ، والعفو في حدود الآدميين وقصاصهم ودياتهم . وأما بيان الكراهة ، كما في كثير من الأطعمة والأشربة ، وآداب القاضي . قاعدة [ 4 ] لما ثبت في علم الكلام ( 1 ) أن أفعال الله تعالى معللة بالاغراض ، وأن الغرض يستحيل كونه قبيحا ، وأنه يستحيل عوده إليه تعالى ، ثبت كونه لغرض يعود إلى المكلف ، وذلك الغرض إما جلب نفع إلى المكلف أو دفع ضرر عنه ، وكلاهما قد ينسبان إلى الدنيا ، وقد ينسبان إلى الآخرة ، فالأحكام الشرعية لا تخلو ( عن أحد ) ( 2 ) هذه الأربعة . وربما اجتمع في الحكم أكثر من غرض واحد ، فان المتكسب لقوته وقوت عياله الواجبي النفقة ( 3 ) أو المستحبي النفقة إذا انحصر وجهه في التكسب ،

--> ( 1 ) انظر : العلامة الحلي / كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد : 169 ( الطبعة الحجرية بإيران 1310 ه‍ ) . ( 2 ) في ( ح ) : من أمر واحد من . ( 3 ) زيادة من ( م ) و ( أ ) .