الشهيد الأول
329
القواعد والفوائد
من تحمل الأعظم ، إذ مفسدة فوات النفس والعضو أعظم من مفسدة فوات البضع ، ومفسدة فوات البضع أعظم من مفسدة فوات المال ( 1 ) . وثالثها : اجتماع حق الله وحق العباد ، ولا ريب في تقديم العبادات كلها على راحة البدن والترفه ( 2 ) والانتفاع بالمال ، تحصيلا لمصلحة العبد في الفوز بثواب الله تعالى ورضوانه . ودفع الغرر في البيع ولا يسقط برضا المتبايعين . ووجوب حد الزنا بالاكراه وإن أسقطته المزني بها أو عصباتها ( 3 ) وإن كان في ذلك دفع العار عنهم . وتحريم وطئ الزوجة المتحيرة في الحيض ، وتضعيف الغسل عليها مرارا ، والصيام مرتين عند من قال به من الأصحاب ( 4 ) . وتقديم حق العبد في مثل الاعذار المجوزة للتيمم مع وجود الماء كخوف المرض والشين ( 5 ) وزيادة ( 6 ) المرض . وكالاعذار المبيحة لترك الجمعة والجهاد والجماعة . وفي التلفظ بكلمة الكفر عند الاكراه . . وكتقديم قتل القصاص على القتل بالردة . ورخص السفر من القصر والفطر . ولبس الحرير للحرب والحكة . . والتداوي بالنجاسات حتى بالخمر شربا على قول ( 7 ) ، وجواز التحلل بالصد والاحصار .
--> ( 1 ) انظر : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 1 / 73 - 74 . ( 2 ) في ( ح ) : بالترفيه ، وفي ( م ) و ( أ ) : بالترفه . ( 3 ) في ( ح ) : عصابتها . ( 4 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 1 / 58 ، والعلامة الحلي / منتهى المطلب : 1 / 102 ، وقواعد الأحكام : 7 . ( 5 ) الشين : خلاف الزين . ( 6 ) في ( ح ) : في زيادة . ( 7 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 1 / 251 .