الشهيد الأول
325
القواعد والفوائد
وهو من وجوه ثلاثة : أحدها : حقوق الله تعالى ، فتقدم الصلاة عند ضيق ( 1 ) الوقت على الراتبة ، وعلى القضاء وعلى النوافل المطلقة مع اتساع الوقت . وتقدم الوتر وسنة الفجر على صلاة الليل عند الضيق . والصوم والنسك الواجبين على نفلهما والظاهر أنه لا ترتيب بين الصدقة الواجبة والمندوبة ، وتقديم الغسل الواجب على المستحب ، وتقديم المتبرع بالماء للجنب على الميت والمحدث ، وقيل ( 2 ) : الميت أولى ، وتقديم الجنب على الحائض ، وتقديم غسل النجاسة على رفع الحدث والأقرب تقديم غسل الجمعة على الأغسال المندوبة لو جامعته ولم يسع الماء الجميع ، أو وسع ليفوز بفضيلة السبق إلى المسجد مغتسلا . وقد يتعارض أمران مهمان فيقدم الأهم ، كما أن ( الصلاة جماعة ) ( 3 ) مستحبة ، وفي المسجد مستحبة ، فلو تعارضا ، فالأقرب أن الجماعة أولى وإن كانت في البيت ، وصلاة النفل في المنزل أفضل ، وإن كان المسجد أفضل من المنزل ، لأنه أبعد من الرياء والاعجاب وأدعى إلى الخشوع والاخلاص . ولو قلنا باستحباب الرمل في أوائل الطواف ، ولم يمكن إلا بالبعد من البيت ، فالأقرب أن البعد أفضل لتحصيل الرمل ، وإن كان الدنو في أصله أفضل ، وكذا لو أدى الدنو إلى مزاحمة تعرض لضرره ( 4 )
--> ( 1 ) في ( ح ) و ( أ ) : تضيق . ( 2 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 1 / 35 ، وابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 1 / 169 . ( 3 ) في ( م ) و ( أ ) : صلاة الجماعة . ( 4 ) في ( ك ) و ( أ ) : لضرورة .