الشهيد الأول

293

القواعد والفوائد

ولو دفع إلى شاهد في موضع تلحقه المشقة بحضوره أجرة دابة ليركبها ، فهل هي ( 1 ) قرض أو هبة ؟ ومنه : تردد العين المستعارة للرهن بين العارية والضمان ، فكان المعير ضامنا للمال في عين ماله ، والمستعير مضمون عنه . ويتفرع عليه : معرفة الجنس والقدر والصفة على قول الضمان ، بل ومعرفة المرهون عنده . ولو تلف في يد المرتهن فعلى قول الضمان لا شئ عليه ولا على الراهن ، وعلى قول العارية على الراهن الضمان : ولو تلف في يد الراهن ضمن على القولين ( 2 ) . فرع : لو قال مالك العبد : ضمنت ما لفلان عليك في رقبة هذا العبد ، قيل ( 3 ) : يصح على قول الضمان ، ويكون كالإعارة للرهن . ويشكل : بعدم قبول المضمون له ، إلا أن يقال : قبوله غير شرط ، بل يكفي الرضا . ومنه : أن الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد ؟ فيه وجهان :

--> ( 1 ) في ( ح ) : هو ، فيكون مرجع الضمير إلى المال المدفوع . ( 2 ) انظر في فروع العين المستعارة للرهن : السيوطي / الأشباه والنظائر : 186 - 187 . ( 3 ) قاله القاضي حسين من الشافعية انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 187 .