الشهيد الأول

281

القواعد والفوائد

يتوصل مدعي الخطأ إلى استعجال الإرث بالقتل . وتوغل العامة ( 1 ) في الامام لو قتل مورئه حدا بالرجم أو بالمحاربة ، فذكروا فيه أوجها ثلاثة ، يفرق في الثالث بين ثبوته بالبينة أو الاقرار ، ففي الأول : يمنع ، وفي الثاني : لا منع ( 2 ) ، لعدم التهمة . وفي قبله قصاصا خلاف مرتب ، وأولى بالحرمان عندهم ( 3 ) . وكذا في الميت بالتسبيب ، كنصب الميزاب ، ووضع الحجر ، والشهادة على مورثه بما يوجب رجما أو قصاصا ، واخراج الجناح والروشن ( 4 ) فيقع على مورثه . ومنه : ما إذا شرب مسكرا ، أو مرقدا ، أو ألقى نفسه من شاهق فجن ، فإنه يجب عليه قضاء تلك الأيام . وفي الجنون نظر . وفي قتل أم الولد سيدها ، والمدبر مدبره ، ورب الدين المؤجل مديونه ، وجه بالمقابلة بعيد . ويورث المطلق في مرض موته بائنا ، والمتزوج في العدة عالما ، فإنه

--> ( 1 ) انظر : الشيرازي / المعذب : 2 / 24 ، وابن قدامة / المغني : 6 / 292 . ( 2 ) في ( ح ) : لا يمنع . ( 3 ) الصحيح عند الشافعية أن القاتل لا يرث بحال . انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 24 . وشمس الدين الرملي / نهاية المحتاج : 6 / 27 . وظاهر مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية انه يرث هنا . انظر : ابن قدامة / المغني : 6 / 292 ، والمرداوي / الانصاف : 7 / 369 ، والعبادي / الجوهرة النيرة : 2 / 304 ، والحطاب / مواهب الجليل : 6 / 422 . ( 4 ) : الروشن : الكوة .