الشهيد الأول
246
القواعد والفوائد
التلاوة والامر ، فان صلاته لا تبطل ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أبيا بفتح القراءة على من يرتج عليه ( 1 ) . وهل تقوم الإشارة منه مقام اللفظ على الاطلاق ؟ تظهر الفائدة في إبطال إشارة الأخرس لصلاته . قاعدة [ 82 ] إذا تعارضت الإشارة والعبارة ففي ترجيح أيهما ؟ وجهان . ويتفرع عليها مسائل : مثل : أصلي خلف هذا زيد ، وكان عمرا ، ( أو على هذا زيد وكان عمرا ) ( 2 ) ، أو على هذه المرأة ، وكان رجلا ، أو زوجتك هذه العربية ، وهي عجمية . وقوى العامة تغليب الإشارة في الكل ( 3 ) . ومنه : بعتك هذا الفرس ، فإذا هو حمار ، وخلعتك على هذا الثواب الصوف ، فبان قطنا . وفي الايمان مسائل من هذا ، ومنه : لله علي أن اشتريت هذه الشاة جعلتها أضحية ، فإنه قيل ( 4 ) : بالمنع ، لان التعليق على ملك
--> ( 1 ) لم أعثر على هذه الرواية في حدود تتبعي . ( 2 ) في ( ح ) : أو على هذا عمرو وكان زيدا . ( 3 ) هذا ينطبق على الشافعية فقد غلبوا في هذه المسائل الإشارة على العبارة . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 340 . وفصل الحنفية في هذه الوجوه فغلبوا تارة الإشارة وأخرى العبارة . انظر : ابن نجيم / الأشباه والنظائر : 344 - 346 . ( 4 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 342 .