الشهيد الأول

240

القواعد والفوائد

ومثل : ( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم . . ) ( 1 ) وذكر الغراب منها . وفي حديث آخر : تقييد الغراب بالأبقع ( 2 ) . ومن أمثلة اتحادهما وهما نفيان ، قوله صلى الله عليه وآله : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ) ( 3 ) مع قوله في الحديث الآخر : ( إلا يدا بيد ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز ) ( 4 ) . الثالث : أن يختلف السبب ويتحد الحكم ، كتحرير رقبة في الظهار مطلقة ، مع تقييدها في القتل بالايمان . الرابع : أن يتحد السبب ويختلف الحكم ، ففي الثبوت مثل : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) ( 5 ) مع قوله تعالى في آية الوضوء : ( وأيديكم إلى المرافق ) ( 6 ) فان السبب فيهما واحد ، وهو التطهير للصلاة بعد الحدث ، والحكم مختلف بالغسل في أحدهما والمسح في الآخر .

--> ( 1 ) انظر : مسند أحمد : 6 / 122 ، من حديث عائشة . ( 2 ) انظر : سنن ابن ماجة : 2 / 1031 ، باب 91 من كتاب المناسك ، حديث : 3087 ، ومسند أحمد : 6 / 97 من حديث عائشة . ( 3 ) صحيح مسلم : 3 / 1208 ، باب 14 من كتاب المساقاة ، حديث : 75 . ( 4 ) رواه مسلم بلفظ : ( ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد ) . صحيح مسلم : 3 / 1209 ، باب 14 من كتاب المساقاة ، حديث : 76 . ( 5 ) النساء : 43 . ( 6 ) المائدة : 6 .