الشهيد الأول

238

القواعد والفوائد

واحدا من المتفرقة ، ولم يعينه ، بطل البيع . وكذا لو قال : بعتك صاعا من الصبرة متفرقة ، لأنه غرر يسهل اجتنابه . أو لأن العقد لم يجد موردا يحمل عليه . وإن كانت الصبرة مجتمعة وقال : بعتكها إلا صاعا منها ، فان كانت مجهولة الصيعان بطل البيع ، لعدم معرفة قدر المبيع . وكذا لو قال : بعتك صاعا منها ، إن نزلناه على الإشاعة ، وإلا صح إذا ظن اشتمالها عليه . وإن كانت معلومة فاستثنى منها عددا معينا صح قطعا . واختلف في تنزيله ، فقيل ( 1 ) : هو بمثابة جزء من الجملة كالربع ، والعشر ، فلو ( 2 ) كانت الصبرة أربعة أصواع فالربع . وعلى هذا ، حتى إذا تلف منها شئ يقسط ( 3 ) بالحساب . وقيل ( 4 ) : بل المبيع جزء مشاع ( 5 ) منها مقدر ، فلو لم يبق إلا صاع بقي المبيع فيه . وعليه دل خبر بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام ( 6 ) . والأول اختيار أكثر العامة .

--> ( 1 ) انظر : النووي / المجموع : 9 / 311 ، والرافعي / فتح العزيز ، بهامش المجموع : 8 / 136 - 137 . ( 2 ) في ( م ) : وإن . ( 3 ) في ( ح ) : سقط . ( 4 ) وجه للشافعية ، واحتمال للعلامة الحلي . انظر : النووي / المجموع : 9 / 311 ، والعلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 1 / 471 . ( 5 ) في التذكرة : 1 / 471 ، والمجموع : 9 / 311 ، غير مشاع . ( 6 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 12 / 272 ، باب 19 من أبواب عقد المبيع ، حديث : 1 .