الشهيد الأول
211
القواعد والفوائد
( أخراهن ( 1 ) بالتراب ) ( 2 ) . وروينا ، ورووا : ( أولاهن ) ( 3 ) . فيبقى المطلق على إطلاقه ، لكن رواية ( أولاهن ) أشهر ، فترجحت بهذا الاعتبار . قاعدة [ 61 ] أفعال النبي صلى الله عليه وآله حجة ، كما أن أقواله حجة . ولو تردد الفعل بين الجبلي ( 4 ) والشرعي فهل يحمل على الجبلي ، لأصالة عدم التشريع أو على الشرعي ( 5 ) ، لأنه صلى الله عليه وآله بعث لبيان الشرعيات ؟ وقد وقع ذلك في مواضع : منها : جلسة الاستراحة ، وهي ثابتة من فعله صلى الله عليه وآله ( 6 ) . وبعض العامة ( 7 ) زعم أنه إنما فعلها بعد أن بدن وحمل اللحم ، فتوهم
--> ( 1 ) في ( ك ) : إحداهن . ( 2 ) انظر : البيهقي / السنن الكبرى : 1 / 241 ، باب إدخال التراب في احدى غسلاته . ( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / تهذيب الأحكام : 1 / 225 ، باب 10 ، حديث : 29 ( عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام ) ، وصحيح مسلم : 1 / 234 ، باب 27 من كتاب الطهارة ، حديث : 91 . ( 4 ) في ( ك ) : الحل . وما أثبتناه هو الصواب . ( 5 ) في ( ك ) : التشريع . ( 6 ) انظر : البيهقي / السنن الكبرى : 2 / 123 . ( 7 ) انظر : ابن قدامة / المغني : 1 / 529 ، والبابرتي / شرح العناية على الهداية ، بهامش فتح القدير لابن الهمام : 1 / 217 .