الشهيد الأول

207

القواعد والفوائد

قدم من الأصحاب ( 1 ) التمييز على العادة . ومنه : سؤال كثير من الحاج النبي صلى الله عليه وآله عند الجمرة في التقديم والتأخير فيجيب : ( لا حرج ) ( 2 ) ، ولم يستفصل بين العمد والسهو ، والجهل والعلم . ومنه : جوابه ( بنعم ) للمرأة التي سألت عن الحج عن أمها بعد موتها ( 3 ) ، ولم يستفصل هل أوصت أم لا ؟ ومن قضايا الأعيان : ترديد النبي صلى الله عليه وآل ماعزا أربع مرات في أربعة مجالس ( 4 ) . فيحتمل أن يكون ( قد وقع ) ( 5 ) ذلك اتفاقا ، لا أنه شرط ، فيكفي فيه حمله على أقل مراتبه .

--> ( 1 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 1 / 29 . ( 2 ) انظر : صحيح مسلم : 2 / 948 - 950 ، باب 57 من كتاب الحج ، حديث : 327 - 334 ، والحر العاملي / وسائل الشيعة : 10 / 181 ، باب 2 من أبواب الحلق والتقصير ، حديث : 2 . ( 3 ) انظر : البيهقي / السنن الكبرى : 4 / 335 ، باب الحج عن الميت ، حديث : 1 ، 2 . ( 4 ) انظر : صحيح مسلم : 3 / 1321 - 1322 ، باب 4 من كتاب الحدود ، حديث 22 . ( 5 ) زيادة من ( أ ) .