الشهيد الأول

192

القواعد والفوائد

المسافر في الأماكن الأربعة ( 1 ) بين القصر والاتمام ، وتخيير المدين في إنظار المعسر والصدقة ( 2 ) ، وفي هذا يقال : المندوب أفضل من الواجب . ثانيهما : قد يقع التخيير بين ما يخاف سوء عاقبته وبين ما لا خوف فيه ، كخبر الاسراء ، وأنه عليه السلام خير بين اللبن والخمر ، فاختار اللبن . فقال له جبرئيل عليه السلام : ( اخترت الفطرة ولو اخترت الخمر لغوت أمتك ) ( 3 ) . وليس هذا تخييرا بين المباح والحرام ، لان سوء العاقبة يرجع إلى اختيار الفاعلين . فائدة من المبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب : وجوب غسل الثوب كله عند اشتباه النجاسة في اجزائه ، وغسل الثياب المحصورة عند اشتباه النجس منها ، ووجوب إعادة ثلاث صلوات أو الخمس عند اشتباه الفائتة ، ووجوب أجرة الكيال والوزان على البائع في المبيع وعلى

--> ( 1 ) وهي : المسجد الحرام ، والمسجد النبوي ، والحائر الحسيني ، ومسجد الكوفة . ( 2 ) في الفروق : 2 / 10 : والابراء ، بدلا من : الصدقة . ( 3 ) انظر : القرافي / الفروق : 2 / 12 . ورواه مسلم مجردا عن الفقرة الأخيرة وهي ( ولو اخترت . . . . ) انظر : صحيح مسلم : 1 / 145 ، باب 74 من كتاب الايمان ، حديث : 259 .