الشهيد الأول
190
القواعد والفوائد
ويشكل : بجواز استناد الأفضلية إلى زيادة الثواب والمدح ، لا إلى إسقاط الذم . اما الشروع فيه ، فإنه يلزم إتمامه غالبا ، كالجهاد وصلاة الجنازة . ومن أن فيه شبها بالندب جاز الاستئجار عليه ، كالاستئجار على الجهاد وربما جاز أخذ الأجرة على فرض العين ، كاللبأ ( 1 ) من الام ، وإطعام المضطر إذا كان له مال ، فإنه يطعمه ويأخذ العوض . قاعدة ( 2 ) [ 54 ] يصح الامر تخييرا ( بين أمور ) ( 3 ) ، ويتعلق بالقدر المشترك وهو مفهوم أحدها ( 4 ) ، ولا تخيير فيه . ومتعلق التخيير الخصوصيات ، لأنه لا يجب عليه عين أحدها ، كما لا يجوز له الاخلال بجميعها . وهل يصح النهي تخييرا ؟ منع منه بعضهم ( 5 ) ، لان متعلقه هو مفهوم أحدها ، الذي هو مشترك بينها ، فيحرم جميع الافراد ، لأنه لو دخل فرد إلى الوجود لدخل
--> ( 1 ) اللبأ : على فعل بكسر الفاء وفتح العين : أول الألبان عند الولادة . انظر : ابن منظور / لسان العرب : 1 / 150 ، مادة ( لبأ ) . ( 2 ) في ( أ ) : فائدة . ( 3 ) زيادة من ( ك ) و ( ح ) . ( 4 ) في ( ك ) : واحد . ( 5 ) وهم المعتزلة . انظر : القرافي / الفروق : 2 / 5 ، 8 .