الشهيد الأول
172
القواعد والفوائد
وبعث الحكم ( 1 ) عند الشقاق . وإلزامها بالغسل من الحيض عند الدخول إن حرمنا الوطئ قبله ، وكذا لو كانت ذمية . وإلزامها بالاستحداد وما يتوقف عليه كما الاستمتاع للتهيئة للدخول ، كما يجب في دوام النكاح . وتقديم قول الزوج في قدر الصداق ، وقولها في عدم دفعه . والتحالف لو اختلفا في تعيينه ، ولا ينفسخ العقد . وتحريمها على غيره . . ومنعها من اليمين ، والنذر ، والعهد ، والارضاع ، إذا اشتمل على منع حقه . فائدة ينقسم الوطئ بانقسام الأحكام الخمسة بالنسبة إلى الزوجة ، فيجب بعد كل ( 2 ) أربعة أشهر ، فلها الاستعداء عليه وان لم يكن موليا ، إلا أن المولي يجبر عليه أو على الطلاق ، وهنا يحتمل ذلك ، ويحتمل اجباره على الطلاق عينا ( 3 ) ، ويحتمل إجباره على الوطئ عينا . ولو طلق أساء وسقط الوطئ إذا كان بائنا ، ولو كان رجعيا ففيه إشكال ، من حيث أنه واجب يمكن استدراكه ، ومن زوال حقيقة العصمة . فان قلنا باجباره عليه ووطئها فهو رجعة قطعا . والأصح عدم الاجبار . نعم لو راجعها أمكن الاجبار ، لزوال المانع ، بل يمكن لو تزوجها بعد البينونة . كما تقضى لها ليالي الجور . وكذا يجب الوطئ بعد المرافعة في الايلاء ، وبعد المرافعة بعد ثلاثة
--> ( 1 ) في ( ح ) و ( أ ) : الحاكم . ( 2 ) زيادة من ( ح ) . ( 3 ) زيادة من ( ك ) .