الشهيد الأول
152
القواعد والفوائد
والأوزان المتداولة ، ونفقات الزوجات والأقارب فإنها تتبع عادة ذلك الزمان الذي وقعت فيه ، وكذا تقدير العواري بالعوائد ( 1 ) . ومنه : الاختلاف بعد الدخول في قبض الصداق ، فالمروي ( 2 ) تقديم قول الزوج ، عملا بما كان عليه السلف من تقديم المهر على الدخول ، ومنه : إذا قدم شيئا قبل الدخول كان مهرا إذا لم يسم غيره ، تبعا لتلك العادة . فالآن ينبغي تقديم قول الزوجة ، واحتساب ذلك من مهر المثل . ومنه : اعتبار الشبر في الكر ، والذراع في المسافة ، فإنه معتبر بما تقدم ، لا بما هو الآن ، إن ثبت اختلاف المقادير ، كما هو الظاهر . قاعدة [ 40 ] الأصل في اللفظ : الحمل على الحقيقة الواحدة ، فالمجاز والمشترك ، لدليل من خارج . والحقيقة ثلاثة : لغوية ، وعرفية ، وشرعية . وكذا المجاز . ولا مجاز في الحروف ، بل الكلام فيها في أصل الوضع . وأما الأسماء فمنها : الماهيات الجعلية ، كأسماء العبادات الخمس ، وهي حقائق شرعية . ومن الأسماء : المتصلة بالافعال كالمصدر ، واسم الفاعل ، واسم المفعول . فاسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا ، ولا يجزي غيره في الأصح ،
--> ( 1 ) في ( ح ) : بالفوائد . ( 2 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 15 / 15 - 16 ، باب 8 من أبواب المهور ، حديث : 6 ، 8 .