الشهيد الأول

149

القواعد والفوائد

فائدة يعتبر التكرار في عادة الحيض مرتين ، عندنا ، عملا بالنص ( 1 ) ، والاشتقاق ( 2 ) . وكذا في عيب البول في الفراش . مع احتمال رجوعه إلى الكثرة العرفية . أما المرض والإباق فيكفي المرة . وفي اعتبار ( 3 ) العرف الخاص تردد ، كاعتياد قوم قطع الثمرة قبل الانتهاء ، واعتياد قوم بحفظ زرعهم نهارا ، وتسريح مواشيهم ليلا ، وقسمة البزار والحارس ، ووجوب إرسال الأمة إليه نهارا ( 4 ) . أما ما ندر ، كاعتياد النساء الحفاء في القرى ، فلا عبرة به بل يجب النعلان . وفي عطلة المدارس في أوقات العادة تردد ، وخصوصا من واقف لا يعلم العادة . وحكم بعض العامة ( 5 ) بجوازها من نصف شعبان إلى عيد الفطر .

--> ( 1 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 2 / 545 - 546 ، باب 7 من أبواب الحيض ، حديث : 1 - 2 . ( 2 ) فان العادة مشتقة من العود ، وهو لا يحصل إلا بالتكرار . انظر : ابن منظور / لسان العرب : 3 / 316 ، مادة ( عود ) . ( 3 ) في ( ك ) : اعتياد . ( 4 ) اي ارسال الأمة إلى كل من البزار والحارس نهارا لو تزوج أحدهما أمة الآخر . ( 5 ) هو ابن الصلاح من فقهاء الشافعية على ما يبدو من السيوطي . انظر : الأشباه والنظائر : 102 .