الشهيد الأول

147

القواعد والفوائد

القاعدة الخامسة : العادة كاعتبار المكيال ، والميزان ، والعدد ، وترجيح العادة على التمييز في القول الأقوى ، وفي قدر زمان قطع الصلاة ، فان الكثرة ترجع إلى العادة ، وكذا كثرة الافعال فيها . وكذا تباعد المأموم أو علو الامام ، وفي كيفية القبض ، وتسمية الحرز ، ورق الزوجة بالنسبة إلى استخدام السيد نهارا ، وفتح الباب ( 1 ) ، وقبول الهدية وإن كان المخبر امرأة أو صبيا مميزا ، والاستحمام ، والصلاة في الصحارى ، والشرب من الجداول والأنهار المملوكة حيث لا ضرر ، وإباحة الثمار بعد الاعراض عنها ، وهبة الاعلى للأدنى في عدم استعقاب ؟ ؟ ؟ الثواب ، وفي العكس في تعقبه عند بعض الأصحاب ( 2 ) ، وفي قدر الثواب عند بعض ( 3 ) ، وفي ظروف الهدايا التي لم تجر العادة بردها كالقوصرة ( 4 ) فيها التمر ، وفي عدم وجوب رد الرقاع إلى المكاتب ، وفي تنزيل البيع ( 5 ) المأذون فيه على ثمن المثل بنقد البلد الغالب ، وكذا عقود المعاوضات ، وتزويج الكفؤ في الوكالة

--> ( 1 ) أي أن فتح باب البيت للطارق إذن للدخول فيه عادة . ( 2 ) انظر : أبا الصلاح الحلبي / الكافي : 135 ( مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم 641 ) . ( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 2 / 8 ، والعلامة الحلي / مختلف الشيعة : 4 / 28 . ( 4 ) القوصرة : وعاء من قصب يرفع فيه التمر من البواري . انظر : ابن منظور / لسان العرب : 5 / 14 ، حرف الراء ، فصل القاف مادة ( قصر ) . ( 5 ) في ( ك ) و ( ح ) : المبيع .