الشهيد الأول
138
القواعد والفوائد
وثياب مدمن الخمر وشبهه ، وطين الطريق ، ورجح فيهما الأصحاب الطهارة . وربما فرق ( بين طريق الدور ) ( 1 ) والطريق في الصحارى . ولو تنازع الراكب والمالك في الإجارة والعارية مدة [ لمثلها أجرة ] ( 2 ) ففيه الوجهان . وترجيح قول المالك أولى ، لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله في الاذن ، فكذا في صفته ( 3 ) . ولو تنازع القاذف والمقذوف في الحرية والرقية ، فالأقرب ترجيح الظاهر ، لأنه الأغلب في بني آدم . مع إمكان أن يجعل معتضدا بأصالة الحرية ( 4 ) . ولو تنازع الزوجان بعد ردتهما ( 5 ) في وقت الاسلام ، فالظاهر : ترجيحها . ( 6 ) ، فتجب النفقة . ويحتمل : ترجيح دعوى الزوج ، لأصالة البراءة من النفقة بعد الردة ، وأصالة عدم تقدم الاسلام ، والظاهر : بقاء ما كان على ما كان . والاختلاف في شرط مفسد للعقد ، فيرجح فيه جانب الظاهر على أصالة عدم صحة العقد ، وعدم لزوم الثمن ( 7 ) . وكذا في فوات
--> ( 1 ) في ( م ) : بين طين طريق الدور وبين طين . . . ( 2 ) زيادة توضيحية . ( 3 ) ذكر هذه المسألة السيوطي في / الأشباه والنظائر : 75 . ( 4 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 72 . ( 5 ) في ( ح ) و ( أ ) : ردتها . ( 6 ) أي ترجيح دعواها . ( 7 ) في ( م ) : التمكن ، وفي ( أ ) : اليمين ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب .