الشهيد الأول

131

القواعد والفوائد

طلبا للتخفيف ، ووضعا للآصار ( 1 ) ، وصيانة للدماء عن أيدي الموسرين الفجار . الثالثة : التخفيف على المجتهدين إما اجتهادا جزئيا كما في الوقت ، والقبلة ، والتوخي في الأشهر ( 2 ) عند الصوم ، واجتهاد الحجيج في الوقوف ( 3 ) فيخطئون بالتأخير ، دفعا للحرج في ذلك . قيل : بالقضاء ( 4 ) . أما لو غلطوا بالتقديم ، فالفضاء ، لندوره ، إذ يندر فيه الشهادة زورا في هلال رمضان . وهلال شوال ، وذلك قليل الوقوع . وإما اجتهادا كليا ، كالعلماء في الأحكام الشرعية ، فلا إثم على غير المقصر وإن أخطأ ، ويكفيهم الظن الغالب المستند إلى إمارة معتبرة شرعا ، وذلك تسهيل . ومنه : اكتفاء الحكام بالظنون في العدالة والأمانة . الرابعة : الحاجة قد تقوم سببا مبيحا في المحرم لولاها ، كالمشقة - كما قلنا - في نظر المخطوبة ، ومحله : الوجه ، والكفان ، والجسد من وراء الثياب . ونظر المستامة من الإماء فينظر إلى ما يرى من العبيد . وقيل ( 5 ) : ينظر إلى ما يبدو حال المهنة . وقيل ( 6 ) : يقتصر على

--> ( 1 ) الآصار : جمع إصر ، وهو الثقل والذنب . انظر : ابن منظور / لسان العرب : 4 / 23 ، حرف الراء ، فصل الألف ، مادة ( أصر ) . ( 2 ) في ( ك ) و ( م ) : الأسير . ( 3 ) في ( ك ) : الوقت . ( 4 ) انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 1 / 373 . ( 5 ) انظر : ابن قدامة / المغني : 6 / 560 ، وشمس الدين الرملي / نهاية المحتاج : 6 / 185 . ( 6 ) هو قول للشافعية ذكره الغزالي في / الوجيز : 2 / 2 .