الشهيد الأول
126
القواعد والفوائد
- بناء على نجاسته - وما لا يدركه الطرف من الدم في الماء القليل . وطرده بعض الأصحاب ( 1 ) في كل نجاسة غير مرئية . ومنه : قصر الصلاة في الخوف ، كمية وكيفية ، وفعلها مع الحركات الكثيرة المبطلة مع الاختيار ، وقصر المريض الكيفية . ثم التخفيف قد يكون لا إلى بدل كقصر الصلاة ، وان استحب الجبر بالتسبيح ، وترك الجمعة والظهر فرض قائم بنفسه ، وصلاة المريض وقد يكون إلى بدل كفدية الصائم وبعض الناسكين في بعض المناسك كبدنة عرفة ، وشاة المزدلفة ، وشاة مبيت منى . وعد الشيخ من التخفيف : تعجيل الزكاة المالية قبل الحول ، والبدنية قبل الهلال ( 2 ) . والرخصة قد تجب ، كتناول الميتة عند خوف الهلاك ، والخمر عند الاضطرار إلى الإساغة به ، وقصر الصلاة في السفر والخوف ، وقصر الصيام في السفر عندنا . وقد تستحب ، كنظر المخطوبة . وقد تباح ، كالقصر في الأماكن الأربعة ( 3 ) . والابراد ( 4 ) بالظهر في شدة الحر
--> ( 1 ) انظر : المصدر السابق : 1 / 7 . ( 2 ) ذهب الشيخ الطوسي إلى عدم جواز تقديم الزكاة المالية قبل حلول وقتها إلا على سبيل القرض ، وجوز ذلك في البدنية . انظر : النهاية : 183 ، 191 . ( 3 ) وهي : المسجد الحرام ، والمسجد النبوي ، ومسجد الكوفة ، والحائر الحسيني . انظر : الشهيد الأول : اللمعة الدمشقية / طبعت مع الروضة البهية للشهيد الثاني : 1 / 375 . ( 4 ) الابراد لغة : انكسار الوهج والحر . انظر : ابن الأثير / النهاية ، 1 / 71 باب الباء مع الراء ، مادة ( برد ) .